الشيخ السبحاني

61

سلسلة المسائل الفقهية

4 . وفي « فتح الباري » : اختلف في السلام على غير الأنبياء بعد الاتّفاق على مشروعيته في الحىّ ، فقيل يشرع مطلقاً ، وقيل بل تبعاً ولا يفرّد لواحد لكونه صار شعاراً للروافضة ، ونقله النووي عن الشيخ أبي محمد الجويني . « 1 » ومعنى ذلك انّه لم يجد مبرّراً لترك ما شرّعه الإسلام ، إلّا عمل الرافضة بسنّة الإسلام ، ولو صحّ ذلك ، كان على القائل أن يترك عامة الفرائض والسنن التي يعمل بها الروافض . ( قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحابُ الصِّراطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدى ) . « 2 »

--> ( 1 ) . فتح الباري : 14 / 11 . ( 2 ) . طه : 135 .